الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
85
كتاب النكاح ( فارسى )
بر خلاف تصوّر بعضى از بزرگان ، مير داماد اوّلين كسى نبوده كه اين مسأله را عنوان كرده است . چون تاريخ وفات او 1040 ( ه ق ) است . ( « عروس علم دين را مرده داماد » كه حروف اين عبارت با حروف ابجد 1040 مىشود ) ، در حالى كه تاريخ وفات مرحوم محقق ثانى 940 ( ه ق ) است . مير داماد نوهء دخترى مرحوم محقّق ثانى و نام او « محمد باقر استرآبادى » است ، پس مير داماد نمىتواند كسى باشد كه محقّق ثانى به او اشاره كرده است . 74 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 7 / 12 / 80 مرحوم محقق ثانى مثالهايى ( سيزده مثال ) براى اين مسأله آورده است ، در تحرير الوسيله و مهذب الاحكام مثالهاى سيزدهگانه را در هشت مثال ادغام كردهاند . أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . و زوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك ، و هما محرمتان عليك ، و زوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، و هى عمته ، و عمة ولدك حرام عليك لأنها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . ثالثها : زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، و أم عم و أم عمة و زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الاب ، و كذا أم خال و أم خالة زوجتك حرام عليك ، حيث أنها جدتها من الام ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . رابعها : زوجتك ارضعت بلبنك ولد عمها او ولد خالها فصرت ابا ابن عمها او ابا ابن خالها ، و هى تحرم على ابى ابن عمها و ابى ابن خالها ، لكونهما عمها و خالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت أمّاً لهما ، و هى محرمة فى النسب لأنها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك ام لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . سادسها : امرأة ارضعت ولد بنتك فصارت أمّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الاخت حرام عليك ، لانّها أختك ، و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . ثامنها : امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و أمّ عمك و عمتك نسباً تحرم عليك ، لأنّها جدتك من طرف ابيك ، و كذا أم خالك و خالتك ، لانّها جدتك من طرف الام ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول : لا . اين هشت مثال دو گروه هستند : گروه اوّل : زوجه ، يكى از بستگان خودش را شير دهد و به همين جهت ملازم عنوان حرام شده و بر شوهر حرام مىشود : 1 - زوجه ، برادرِ خودش را شير مىدهد كه در اثر آن برادرِ اين خانم بچّهء زوج مىشود و اين زوجه هم به منزلهء بچّهء زوج خواهد بود . پس حرام مىشود چون زوجه به منزلهء « بنت » است . 2 - زوجه ، فرزند برادر خودش را شير مىدهد كه در اثر آن ، بچّه ، فرزند زوج شده و اين خانم هم عمّهء اين بچه خواهد بود ، پس حرام مىشود چون زوجه به منزلهء « خواهر » است . 3 - زوجه ، عمو يا عمّهء خودش را شير مىدهد كه در اثر آن زن به حكم جدّهء پدرى است يا دايى و خاله خودش را شير مىدهد ، در اين صورت در حكم جدّهء مادرى است كه عنوان ملازم « جدّه » است . 4 - زوجه ، پسرعمو يا پسرعمّهء خودش را شير مىدهد كه در اثر آن ، بچّه فرزند زوج است و زوج به حكم عموى زوجه است و بر او حرام است چون زوجه « دختر برادر » است . گروه دوّم : زوجه يكى از بستگان زوج را شير دهد : 1 - اگر زوجه برادر زوج را شير دهد ، حكم مادر زوج را پيدا مىكند ، چون مادرِ برادرِ زوج ، مادر زوج خواهد بود . 2 - اگر زوجه ، فرزند دخترِ زوج ( نوهء دخترى ) را شير دهد زوجه در حكم دخترِ زوج است و حرام مىشود . 3 - اگر زوجه ، فرزند خواهر زوج را شير دهد جانشين خواهرِ زوج مىشود و خواهر زوج بر او حرام است . 4 - اگر زوجه عمو يا عمه يا دايى يا خالهء زوج را شير دهد ، به منزلهء مادربزرگ زوج است و مادربزرگ هم حرام است . در اين هشت مورد بنا بر عموم منزله ، زن در خانهء شوهر حرام